أبو الصلاح الحلبي
220
الكافي في الفقه
فإن صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدي المناسك ، فله من المال بحسب ما قطع من المسافة ، ولم تجز الحجة عن المستنيب إلا أن يضمن العود . وإن مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشئ من مال النيابة ، وأجزأت الحجة عن المستنيب . وإذا أتى النائب في إحرامه ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الحج من قابل ، فهو لازم من ماله ، دون مال مستنيبه . وإذا فضل من نفقة الحج شئ فهو له ، وإن عجزت عن النفقة فعليه ، إلا أن يشترط ( 1 ) فيكون لهما ما اشترطاه .
--> ( 1 ) كذا .